عليه « 1 » .
وفصّل السيد اليزدي في العروة فقال بالجواز عند الضرورة فحسب « 2 » .
وسبب الاختلاف هو خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه ؛ لأنّ السجود لا بدّ وأن يكون على الأرض أو ما أنبتت .
ب - تحديد ارتفاع موضع السجود بالآجر :
حدّد موضع السجود في بعض الروايات بألّا يكون أعلى أو أخفض من آجرّة ، كما في موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن المريض أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال عليه السلام : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرّة ، أو أقلّ ، استقام له أن يقوم عليه ، ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا » « 3 » .
وحدّدوا سمكها بأربع أصابع ، قال في الحدائق : « والمراد بها ( أي اللبنة ) ما كانت معتادة في زمن الأئمة ، وقدّرها الأصحاب بأربع أصابع تقريبا ، ويؤيّده اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس في سرّ من رأى ؛ فإنّ الآجرّ الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا » « 1 » .
رابعا - الدفن :
يجوز وضع الآجرّ على قبر الميت بدل اللبن ، فعن أبان بن تغلب قال :
« سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم لبنا ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرّا ، هل يضرّ الميت ؟ قال :
لا » « 2 » .
مظانّ البحث :
1 - الاستنجاء
2 - التيمم : ما يصحّ التيمم به
3 - السجود : ما يصحّ السجود عليه ، تساوي مواضع السجود
4 - الدفن : آداب الدفن وملحقاته
هامش
( 1 ) المستمسك 5 : 491 .
( 2 ) العروة : فصل مسجد الجبهة من مكان المصلي ، المسألة 1 .
( 3 ) الوسائل 4 : 964 ، الباب 11 من أبواب السجود ، الحديث 2 .
1 الحدائق 8 : 283 .
2 الوسائل 2 : 854 ، الباب 28 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .