آجرّ
[ المعنى : ]
لغة :
بمدّ الهمزة ، وتشديد الراء - وهو أشهر من التخفيف - واحده آجرّة ، فارسيّ معرّب ، وهو اللبن إذا طبخ « 1 » .
اصطلاحا :
لا يختلف عن المعنى اللغوي .
الأحكام :
أوّلا - الاستنجاء :
المعروف صحّة الاستنجاء بالآجر إلّا أنّ المنقول عن ابن الجنيد عدم اختياره حيث قال : « إني لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق إلّا أن يلابسه طين أو تراب يابس » « 2 » .
ومن المحتمل أن يكون سلّار كذلك فقد قال : « لا يجزي إلّا ما كان أصله الأرض في الاستجمار » « 1 » بناء على عدم صدق الأرض على الآجر .
ثانيا - التيمم :
اختلفوا في جواز التيمم بالآجر وعدمه ، فذهب بعضهم إلى جوازه وآخرون إلى عدمه ، ومنشأ الخلاف خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه « 2 » .
راجع : تيمم / ما يصحّ به التيمم .
ثالثا - السجود :
الف - صحّة السجود عليه :
اختلف الفقهاء في صحّة السجود على الآجرّ وعدمه ، فقد اختار الشيخ الطوسي في المبسوط « 3 » والنهاية « 4 » جواز السجود عليه ، ونسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة « 5 » إلى الأكثر ، ويظهر ذلك من كلّ من قال بجوازه على الخزف ، وقد ادّعي عدم الخلاف في جواز السجود
هامش
( 1 ) المصباح المنير ، لسان العرب ، الصحاح :
« أجر » .
( 2 ) الجواهر 2 : 40 .
1 المراسم : 32 .
2 المستمسك 4 : 379 .
3 المبسوط 1 : 89 .
4 النهاية : 102 .
5 مفتاح الكرامة 2 : 248 .