أذّن الآخرون وأقاموا « 1 » .
واستشكل صاحب المدارك في أصل الحكم ؛ لضعف مستنده عنده .
هذا ، وقال في الشرائع : « ولو صلّى جماعة وجاء آخرون ، . . . لم يؤذّنوا ولم يقيموا على كراهية ، . . . » « 2 » .
" 3 - إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته « 3 » .
" 4 - إذا حكى أذان الغير وإقامته « 4 » .
ما يشترط في الأذان والإقامة :
1 - النية ابتداء واستدامة
على نحو سائر العبادات إذا كان للصلاة لا الإعلام .
2 - الترتيب بين الأذان والإقامة
بتقديم الأوّل على الثاني ، وكذا بين فصول كلّ منهما .
3 - الموالاة بين الفصول من كلّ منهما
على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة .
4 - الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية .
5 - دخول الوقت ،
فلو أتى بهما قبله ولو عن غير عمد لم يجتزأ بهما ، وإن دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر « 1 » .
ما يشترط في المؤذّن :
لا بدّ من توفّر عدّة أمور في المؤذّن للإعلام أو الجماعة كي يمكن الاعتداد بقوله وهي :
" 1 و " 2 - الإسلام والعقل :
واشتراط هذين متفق عليه - على الظاهر - قال المحقّق الكركي : « يشترط في المؤذّن الإسلام والعقل إجماعا » « 2 » ، وقال صاحب المدارك حول اشتراطهما : « هذا مذهب العلماء كافة » « 3 » ، وادّعى صاحب الجواهر « 4 » استفاضة نقل الإجماع عليه أو تواتره .
" 3 - الذكورة :
اشترط غالب الفقهاء الذكورة في
هامش
( 1 ) راجع : المدارك 3 : 266 والجواهر 9 : 41 .
( 2 ) الشرائع 1 : 74 .
( 3 و 4 ) العروة : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة الثالثة ، وراجع المستمسك 5 : 571 و 574 .
1 راجع كلّ ذلك : العروة : ( فصل شرائط الأذان ) والمستمسك 5 : 581 - 593 .
2 جامع المقاصد 2 : 174 .
3 المدارك 3 : 269 .
4 الجواهر 9 : 50 .