موارد سقوط الأذان :
يسقط الأذان في الموارد التالية :
" 1 - قاضي الصلوات الخمس : فيؤذّن ويقيم للأولى ، ثم يقيم للبواقي ، وقيل :
الأفضل الاتيان بالأذان لكلّ صلاة ، واستشكل عليه بالمنافاة بين سقوط الأذان وبقائه على الاستحباب « 1 » .
والسقوط - هنا - على نحو الرخصة كما هو واضح .
" 2 - من صلّى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة : فيسقط الأذان عن العصر ، لو جمع بينهما .
راجع تفصيله : « الأذان الثالث » .
" 3 - من صلّى الظهر بأذان وإقامة في عرفات : فيسقط الأذان عن العصر « 2 » ، لو جمع بينهما .
ويظهر من بعض الفقهاء كون السقوط على وجه العزيمة ، ولكن اختار الشهيد الأوّل « 3 » والمحقّق الثاني « 4 » القول بالكراهة .
" 4 - وكذا من صلّى المغرب بأذان وإقامة ليلة المزدلفة يسقط عنه الأذان للعشاء لو جمع بينهما « 1 » .
راجع : « الأذان الثالث » .
" 5 - وجاء في العروة « 2 » زيادة على ما تقدّم :
الف - الأذان للعصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
ب - المسلوس ونحوه من بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين .
موارد سقوط الأذان والإقامة :
يسقط الأذان والإقامة في موارد :
" 1 - الذي يشترك في جماعة قد أذّنوا لها وأقاموا « 3 » .
" 2 - لو صلّى الإمام جماعة وجاء آخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرّق ، فإن تفرّقت صفوفهم ،
هامش
( 1 ) راجع : الدروس 1 : 165 ، المدارك 3 :
262 والجواهر 9 : 26 .
( 2 ) المدارك 3 : 266 والجواهر 9 : 30 .
( 3 ) الدروس 1 : 165 والذكرى : 174 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 170 .
1 المستمسك 5 : 555 .
2 العروة : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة الأولى والثالثة ، وراجع المستمسك 5 :
555 و 556 و 562 و 564 و 571 و 574 .
3 العروة : فصل في الأذان والإقامة ، المسألة الأولى والثالثة ، وراجع المستمسك 5 :
555 و 556 و 562 و 564 و 571 و 574 .