أداء
[ المعنى : ]
لغة :
من أدّى الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها والاسم « الأداء » « 1 » .
اصطلاحا :
يطلق الأداء في لسان الفقهاء في الموارد التالية .
1 - أداء الدّين :
ويعني ذلك دفع دينه لصاحب الدّين .
وهو من الواجبات الفورية يقدّم على غيره مع مزاحمته إذا لم يكن أهمّ منه .
راجع تفصيله في عنوان ال « دين » .
2 - أداء الشهادة :
وهو الإدلاء بها عند المطالبة بها .
لا خلاف في أصل وجوبها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ويدلّ عليه قبل الإجماع قوله تعالى :
وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
« 1 » .
نعم ، وقع الخلاف في أمرين :
الأوّل - هل أنّ وجوبه على نحو الكفاية أو العين ؟ ذهب المشهور إلى الأوّل ، ومع ذلك فقد التزموا بأنّه لو انحصر كان واجبا عينيا شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية لو انحصرت .
الثاني - هل أنّ وجوبه منحصر في صورة دعوة المشهود له الشاهد لتحمّل الشهادة فيجب عليه أداؤها عندما يطالب بها ؟ أو لا ، فيشمل صورتي الاستدعاء وعدمها ؟
ظاهر أكثر الفقهاء عدم الفرق في ذلك خلافا لمّا حكي عن الشيخ وجماعة حيث لم يوجبوا الأداء مع عدم الاستدعاء .
ولا يخفى أنّ وجوب الأداء مشروط بعدم لحوق ضرر به أو بأحد المؤمنين ، فإذا ترتّب الضرر على الأداء سقط الوجوب « 2 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : « أدى » .
1 البقرة : 283 .
2 راجع : الشرائع 4 : 138 ، والمسالك 2 :
415 ، والجواهر 41 : 183 .