تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
أوّلا - ما يقبل الإحياء ثانيا - شروط الإحياء ثالثا - كيفية الإحياء رابعا - حكم الإحياء

أوّلا - ما يقبل الإحياء

إنّ ما يقبل الإحياء إنّما هو : الف - الأراضي ب - الأنهار والآبار ج - المعادن

الف - الأراضي

للأرض أقسام عديدة ، ولكلّ قسم حكمه الخاص ، وسيأتي استيعاب البحث في عنوان « أرض » ، ولكن لا بدّ من الإشارة إلى جانب منها كي يتضح حكمها من حيث الإحياء :

أقسام الأرض وحكمها من حيث الإحياء :

1 - الأرض العامرة وقت الفتح :

وهي الأرض العامرة عند فتحها عنوة ( أي بالقهر والغلبة ) كأغلب البلدان المفتوحة عنوة في صدر الإسلام كالعراق والشام وإيران وغيرها . . . وهذه الأرض هي للمسلمين قاطبة سواء الذين كانوا موجودين حال الفتح أو جاءوا بعدهم . ولو ماتت هذه الأرض فلا تخرج عن وصفها ملكا عاما ، ولا يجوز تملّكها عن طريق الإحياء ، وإعادة عمرانها من جديد « 1 » .

2 - الأرض الميتة بالأصالة :

وهي الأرض التي لم يسبق فيها العمران سواء كانت في الأرض المفتوحة عنوة أو غيرها . وهذه الأرض هي ملك للإمام عليه السلام ( منصب الإمامة ) ، ويجوز إحياؤها مع الشرائط ، سواء كانت في أرض المسلمين أو أرض الكفّار « 2 » .

3 - الأرض الميتة بالعرض :

وهي على قسمين :

الف - الميتة المسبوقة بالعمارة الأصلية :

وهذه ملك للإمام عليه السلام أيضا ، فيجوز إحياؤها .

ب - الميتة المسبوقة بالعمارة البشرية :

هامش
( 1 ) الجواهر 38 : 17 - 18 واقتصادنا 2 : 410 . ( 2 ) الجواهر 38 : 18 .