والصدّ بالعدو » « 1 » .
راجع : « صدّ » .
الأحكام :
الذي ينبغي أن نبحث عنه - هنا - هو :
أوّلا - بماذا يتحقق الحصر ؟
يختلف ما يتحقق به الحصر باختلاف ما باشره الحاج من حج أو عمرة . ومن اللازم أن نشير إلى أنّ الفقهاء ذكروا ما يتحقق به « الصدّ » ثم عطفوا ما يتحقق به الحصر عليه .
الف - ما يتحقّق به الحصر في الحج :
يتحقّق الحصر في الحج بالمنع عن الموقفين ، أو من أحدهما إذا كان ممّا يفوت بفواته الحج .
وأمّا إذا أدرك الموقفين ثم حصر فإن كان الحصر عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح ، ثم حلق وتحلّل وأتمّ باقي أعماله « 2 » .
وإن لم يمكنه الاستنابة ففيه قولان :
1 - جواز التحلّل مكانه لصدق الحصر ، ذهب إليه بعض ، منهم : العلّامة « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » .
2 - البقاء على الإحرام ، احتمله في المدارك « 3 » وحكاه في الجواهر « 4 » عن بعض .
ولو كان المنع عن مكة خاصّة بعد التحلّل بمنى ففيه قولان :
الأوّل - عدم تحقق الحصر فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد ، فإن أتى بالطواف والسعي في ذي الحجة ولو بالاستنابة صحّ ، وإلّا بقي على إحرامه ، نقل ذلك في الجواهر عن جماعة منهم : الشيخ وابن إدريس والعلّامة والشهيد الأوّل « 5 » .
الثاني - ذهب آخرون إلى جواز التحلّل ؛ لصدق الحصر ، منهم : صاحب المدارك « 6 » وصاحب الحدائق « 7 » ، وصاحب الجواهر « 8 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 846 .
( 2 ) المدارك 8 : 292 والجواهر 20 :
125 - 127 .
1 التذكرة 1 : 396 .
2 الجواهر 20 : 126 .
3 المدارك 8 : 293 .
4 الجواهر 20 : 126 .
5 الجواهر 20 : 127 .
6 المدارك 8 : 293 .
7 الحدائق 16 : 25 .
8 الجواهر 20 : 128 .