إيداعهما أو قبول وديعتهما - : « ظاهر جملة من الأصحاب إطلاق الضمان هنا كما ذكرناه ، والأقرب - كما قوّاه في المسالك - أيضا أنّه لو كان قبضه للوديعة بعنوان استنقاذها من يديهما ، وخوف هلاكها عندهما بنية الحسبة في الحفظ ، فإنّه لا ضمان عليه ؛ لأنّه محسن وما على المحسنين من سبيل » « 1 » .
الثالث - قال المراغي : « ويندرج تحت هذه القاعدة ارتفاع الضمان عن حكم الشرع وعن عدول المؤمنين وعن سائر الأولياء والامناء ؛ لأنّهم محسنون مع قطع النظر عن الإذن لهم في ذلك » « 2 » .
مظانّ البحث :
1 - كتب القواعد الفقهية 2 - موارد متفرقة كالوديعة والوصايا
إحصار
[ المعنى : ]
لغة :
« قال ابن السكيت وثعلب : حصره العدوّ في منزله : حبسه ، وأحصره المرض - بالألف - : منعه من السفر . وقال الفرّاء :
هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة ، وقال ابن القوطية وأبو عمرو الشيباني :
حصره العدو والمرض وأحصره ، كلاهما بمعنى حبسه » « 1 » .
ويسمى الشخص محصورا أو محصرا .
اصطلاحا :
منع المرض الحاج عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين « 2 » . ولا يطلق ذلك على منع العدو ، بل يطلق عليه الصدّ .
قال العلّامة : « الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصّة ،
هامش
( 1 ) الحدائق 1 : 421 .
( 2 ) عناوين الأصول : 304 .
1 المصباح المنير : « حصر » .
2 الشرائع 1 : 282 .