احتشاش
[ المعنى : ]
لغة :
جمع الحشيش وهو اليابس من النبات أو العشب أو الكلأ ، وقالوا : لا يقال للرطب حشيش « 1 » .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي في أصله وإنّما ينبغي تقييده بجمعها من المباحات العامّة . كما أنّه لا يختص بكونه يابسا ، بل يشمل جمع الحشيش الرطب أيضا .
الأحكام :
أوّلا - الحكم التكليفي :
إنّ عملية الاحتشاش في حدّ ذاتها عملية مباحة وإنّما يتغير حكمها بطروء عناوين أخرى عليها كسائر المكاسب ، فيصير الاحتشاش حراما إذا استلزم أمرا محرّما وهكذا . . .
ثانيا - الحكم الوضعي :
والحكم الوضعي المترتّب على الاحتشاش هو إفادته الملكية ، ولكنه يفيد الملكية مع توفّر شرطين وهما :
1 - نية التملّك بمعنى أن يجمعه لغرض التملّك لا لغرض آخر كتسطيح الأرض أو اللعب .
2 - المباشرة في العمل بأن يقوم ناوي التملك بفعل الاحتشاش مباشرة .
فإذا توفّر هذان الشرطان فتحصل الملكية ، وأمّا إذا لم يتوفّرا كما إذا جمع لا بنية التملّك ، أو بنية تملّك غيره - كالمستأجر إذا كان الجامع أجيرا ، أو الموكل إذا كان وكيلا ، أو الشريك في الآلة إذا كان شريكا أو صاحب الآلة إذا كان مضاربا - ففي تحقق الملكية للمستأجر أو الأجير أو الشريك أو المضارب خلاف .
وينشأ الاختلاف من اشتراط هذين العنصرين في صحّة حيازة
هامش
( 1 ) المصباح المنير ومجمع البحرين : « حشش » .