ماله » « 1 » .
ولكن ناقشه في المستند بعدم إقدام المؤجر على إلغاء الاحترام « 2 » .
ومثل ذلك ، الكلام في إتلاف العين المستعارة أو المستودعة مع العلم ببطلان العقد أو مع كون المستعير أو الودعي طفلا غير مميز ، على كلام في ذلك كلّه .
ولكن لم يلتزموا كلّهم بعدم ضمان المبيع في البيع الفاسد حتى مع العلم بالفساد « 3 » .
ومهما يكن فإنّ الاختلاف في المصداق لا يضرّ بالكبرى المتقدّمة وهي :
كلّما تحقق تسليط الغير - من قبل المالك - على إتلاف ماله مجّانا فلا ضمان على المتلف .
ب - الإكراه على الإتلاف :
ومن موارد عدم الأهليّة للتضمين هو الإكراه على الإتلاف ، فإذا اكره الشخص على إتلاف مال غيره فلا ضمان عليه ، ومن المعلوم أنّ ذلك لا يشمل النفس ؛ لما ورد ما مضمونه : من أنّه « لا تقية في الدماء » « 1 » ، وهذا المقدار ممّا لا خلاف فيه حسبما حكاه في الجواهر حيث قال : « ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » « 2 » .
وأمّا ما هو الإكراه وما هو الحدّ الذي يرتفع به الضمان فيرجع فيه إلى عنوان « إكراه » .
وربّما يلحق بذلك موارد الغرور .
ج - ترجيح السبب أو المباشر عند اجتماعهما :
ومن موارد عدم الأهليّة للتضمين هو ترجيح السبب أو المباشر - عند اجتماعهما - على الآخر لكونه أقوى ، فيكون الآخر غير أهل للتضمين كما إذا أجّج شخص نارا مع عدم ودفع الآخر شخصا ثالثا أو متاعه فيه ، فهنا يكون المباشر للإتلاف - وهو الدافع - أقوى من السبب وهو المؤجّج ، فيكون الضمان عليه دونه .
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 213 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 213 .
( 3 ) الجواهر 37 : 71 و 175 ، 22 : 413 ، المكاسب : 101 .
1 الوسائل 6 : 384 ، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي .
2 الجواهر 37 : 57 .