وأمثال ذلك .
هذا ، مضافا إلى موارد الأمانة الشرعية وهي : كلّ ما كان وضع اليد عليه من غير إذن المالك مع الإذن فيه شرعا مثل « 1 » :
1 - العقود السابقة إذا كانت باطلة ، فإنّ المال يكون أمانة في يد الطرف الآخر شرعا .
2 - اللقطة في يد الملتقط .
3 - ما لو انتزع شخص المغصوب من يد الغاصب حسبة .
4 - ما لو أخذ الوديعة من صبيّ أو مجنون عند خوف تلفها .
5 - ما لو أطارت الريح شيئا إلى داره .
أقسام الإتلاف :
يتحقق الإتلاف بالأنحاء التالية :
الأوّل - المباشرة :
وهي : أن يباشر الإنسان الإتلاف بنفسه بحيث لم يستند إلى غيره ، والمباشرة موجبة للضمان بلا خلاف بين المسلمين إن لم يكن ضروريّا - كما في الجواهر - سواء كان المتلف عينا كالحيوان أو منفعة ك « سكنى الدار » .
الثاني - التسبيب :
اختلفوا في تعريفه ، فقد نقل في الجواهر عدّة تعاريف منها :
1 - « أنّه كلّ فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك » .
نقل ذلك عن غصب « الشرائع » .
2 - « أنّه ما لولاه لما حصل التلف عنده ، لكن علّة التلف غيره . . . » .
نقله عن ديات « الشرائع » أيضا .
3 - أنّه « إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب ممّا يقصد لتوقّع تلك العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف » .
نقله عن غصب « القواعد » .
4 - أنّه « كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره إلّا أنّه لولاه لما حصل من العلّة تأثير كالحفر مع التردّي » .
نقله عن ديات « القواعد » .
5 - أنّه « إيجاد ملزوم العلّة قاصدا لتوقّع تلك العلّة » .
نقله عن « غاية المراد » للشهيد .
ثم نقل تعاريف أخرى ، ثم قال في
هامش
( 1 ) راجع : كنز العرفان 2 : 76 والحدائق 21 :
413 والجواهر 27 : 107 .