إجمالي في المستمسك « 1 » فراجع ، وراجع الملحق الأصولي أيضا .
ثانيا - لا حيض مع سنّ اليأس :
وقد ادّعى الإجماع على ذلك كلّ من المحقق الحلّي « 2 » والمحقق الأردبيلي في المجمع « 3 » وصاحب المدارك « 4 » وغيرهم .
وبدعوى هؤلاء الثلاثة كفاية .
ثالثا - سقوط شرط الاستبراء في الطلاق :
وهذا مما لا خلاف فيه أيضا ، فإنّ اليائسة يجوز تطليقها في طهر واقعها زوجها فيه بخلاف غيرها الذي يجب استبراؤها بعدم مباشرتها في المقدار المقدّر شرعا .
وقد ادّعى عدم الخلاف كلّ من صاحبي الحدائق « 5 » والجواهر « 6 » وغيرهما .
رابعا - سقوط العدّة في الطلاق :
المعروف بين الفقهاء هو : سقوط العدّة عن اليائسة في الطلاق ، ونقل عن السيد المرتضى عدم سقوطها بل تعتدّ بثلاثة أشهر ، لكن المعروف - كما تقدّم - هو الأوّل « 1 » .
مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة : الحيض 2 - كتاب الطلاق :
الف - شرائط المطلّقة
ب - العدد : عدّة ذات الشهور
* * *
هامش
( 1 ) المستمسك 3 : 156 .
( 2 ) المعتبر 1 : 198 .
( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 143 .
( 4 ) المدارك 1 : 323 .
( 5 ) الحدائق 25 : 178 .
( 6 ) الجواهر 32 : 41 .
1 الحدائق 25 : 431 ، الجواهر 32 : 231 و 232 .