1 - أنّه الخمسون مطلقا سواء كانت المرأة قرشية أو لا .
ذهب إليه الشيخ في طلاق النهاية « 1 » ، والمحقق في طلاق الشرائع « 2 » .
2 - أنّه الستون مطلقا ، نسبه صاحب الحدائق « 3 » إلى العلّامة في بعض كتبه ، واختاره المحقق في حيض الشرائع « 4 » .
3 - التفصيل بين القرشية وغيرها ففيها يحصل اليأس ببلوغ الستين ، وفي غيرها ببلوغ الخمسين ، وقد ألحق بعضهم النبطية بالقرشية أيضا .
وهذا هو المعروف بين الفقهاء ، حيث اختاره الصدوق « 5 » والشيخ « 6 » والمحقق في المعتبر « 7 » والعلّامة في التذكرة « 8 » والقواعد « 9 » والنهاية « 1 » والإرشاد « 1 » ، والشهيد في الذكرى « 2 » والدروس « 3 » والبيان « 4 » ، وكذا غيرهم ممن تأخّر عنهم « 5 » .
والمراد من القرشية هي المنتسبة إلى النضر بن كنانة - أو فهر بن مالك - إلّا أنّه لا يعلم في مثل هذا الزمان المنتسبون إليه إلّا عن طريق الانتساب إلى هاشم ، بل لا يعرف من هؤلاء أيضا إلّا المنتسبون إلى أبي طالب والعباس رضي الله عنهما .
وأمّا في صورة الشكّ في القرشية وعدمها فقد وقع الخلاف - بين المتأخّرين - في جريان أصالة عدم القرشية وإلحاقها بغيرها ، وبين عدم جريانها ، فحينئذ لا بدّ من ذريعة أخرى لبيان حكمها .
وهذا الأصل - أي أصالة عدم القرشية - المعبّر عنه ب « أصالة العدم الأزلي » هو من معارك الآراء بين العلماء في مباحث الأصول والفقه ، ولا بدّ من الرجوع إلى مظانّه وقد بحث عنه بشكل
هامش
( 1 ) النهاية : 516 .
( 2 ) الشرائع 3 : 35 .
( 3 ) الحدائق 3 : 171 .
( 4 ) الشرائع 1 : 29 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 92 .
( 6 ) المبسوط 1 : 42 .
( 7 ) المعتبر 1 : 199 و 200 .
( 8 ) التذكرة 1 : 26 .
( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 14 .
1 نهاية الإحكام 1 : 117 .
1 الإرشاد 1 : 226 .
2 الذكرى : 28 .
3 الدروس 1 : 97 .
4 البيان : 16 .
5 الجواهر 3 : 163 .