أمّا الحرث والزرع فغير شرط فيه قطعاً ؛ لأنّه انتفاع بالمحيى كالسُكنى لمحيي الدار .
نعم ، لو كانت الأرض مهيّأة للزراعة والغرس لا يتوقّف إلّاعلى الماء كفى سوق الماء إليها مع غرسها أو زرعها ؛ لأنّ ذلك يكون بمنزلة تميّزها « 1 » بالمرز وشبهه .
« وكالحائط » ولو بخشب أو قصب « لمن أراد » بإحياء الأرض « الحظيرة » المعدّة للغنم ونحوه ، أو لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب والخشب والحشيش وشبه ذلك . وإنّما اكتفى فيها بالحائط ؛ لأنّ ذلك هو المعتبر عرفاً فيها .
« و » كالحائط « مع السقف » بخشب أو عُقَد « 2 » أو طُرَح « 3 » بحسب المعتاد « إن أراد البيت » .
واكتفى في التذكرة في تملّك قاصد السكنى بالحائط « 4 » المعتبر في الحظيرة ، وغيره من الأقسام التي يحصل بها الإحياء لنوع ، مع قصد غيره الذي لا يحصل به .
وأمّا تعليق الباب للحظيرة والمسكن فليس بمعتبر عندنا ؛ لأنّه للحفظ لا لتوقّف السكنى عليه .
هامش
( 1 ) ظاهر ( ع ) : تمييزها .
( 2 ) العُقَد جمع عُقْدَة ، ما يمسك الشيء ويوثقه .
( 3 ) جمع طُرحة ، وهو ستر السقف بالبوريا .
( 4 ) التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 412 .