المختلف « 1 » استضعافاً للمنصوص ، واقتصاراً على موضع الضرر ، وتمسّكاً بعموم نصوص جواز الإحياء . ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين .
والمرجع في الرخاوة والصلابة إلى العرف .
« وحريم بئر الناضح » وهو البعير الذي يستقى عليه للزرع وغيره « ستّون ذراعاً » من جميع الجوانب ، فلا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيره .
« و » حريم بئر « المَعطِن » واحد المعاطن وهي مَبارك الإبل عند الماء لتشرب ، قاله الجوهري « 2 » والمراد البئر التي يُستقى منها لشرب الإبل « أربعون ذراعاً » من كلّ جانب كما مرّ .
« وحريم الحائط مطرح آلاته » من حجر وتراب وغيرهما على تقدير انهدامه ؛ لمسيس الحاجة إليه عنده .
« و » حريم « الدار مطرح ترابها » ورمادها وكناستها « وثلوجها » ومسيل مائها حيث يحتاج إليهما « ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب » إلى أن يصل إلى « 3 » الطريق أو المباح ولو بازورار « 4 » لا يوجب ضرراً كثيراً أو بُعداً . ويضمّ إلى ذلك حريم حائطها كما سلف « 5 » وله منع من يحفر بقرب حائطه بئراً أو نهراً ، أو يغرس شجرة تضرّ بحائطه أو داره ، وكذا لو غرس في ملكه
هامش
( 1 ) المختلف 6 : 208 .
( 2 ) الصحاح 6 : 2165 ( عطن ) .
( 3 ) لم يرد « إلى » في ( ع ) .
( 4 ) الميل والعدول عن الشيء .
( 5 ) في ( ف ) : بما سلف .