وفيها في أنملة إبهامها نصف عشرة ، وهكذا . . .
« وفي النافذة في شيء من أطراف الرَجُل مئة دينار » على قول الشيخ « 1 » وجماعة « 2 » ولم نقف على مستنده « 3 » وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المئة كالأنملة ؛ إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث .
وربما خصّها بعضهم بعضو فيه كمال الدية « 4 » ولا بأس به إن تعيّن العمل بأصله . ويعضده أنّ الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقاً كما ذكروه ، بل قال :
« إنّ في الخدّ إذا كانت فيه نافذة ويُرى منها جوف الفم فديتها مئة دينار » « 5 » .
وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك ، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية . وفي بعض فتاوى المصنّف : أنّ الأنثى كالذكر في ذلك « 6 » ففي نافذتها مئة دينار أيضاً .
« وكلّ ما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامّة والمرأة الكاملة ، وفي العبد والذمّي بنسبتها إلى النفس » .
كتب المصنّف على الكتاب في تفسير ذلك : أنّ ما ذكر فيه لفظ « الدينار »
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 308 ، ذيل الحديث 1148 .
( 2 ) كالمحقّق في الشرائع 4 : 278 ، والمختصر النافع : 312 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 601 ، والعلّامة في الإرشاد 2 : 245 .
( 3 ) مستنده كتاب ظريف ، وقد عرفت حاله . ( منه رحمه الله ) .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) الفقيه 4 : 82 .
( 6 ) لم نعثر عليه .