الشلل خلقة أم بجناية جانٍ .
« وفي الظُفُر » بضمّ الظاء المُشالة والفاء « إذا لم ينبت أو نبت أسودَ عشرة دنانير ، ولو نبت أبيضَ فخمسة » دنانير على المشهور . والمستند رواية ضعيفة « 1 » وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « في الظفر خمسة دنانير » « 2 » وحُملت على ما لو عاد أبيض « 3 » جمعاً ، وهو غريب !
وفي المسألة قول آخر وهو : وجوب عشرة دنانير متى قُلِع ولم يخرج ، ومتى خرج أسودَ فثلثا ديته « 4 » لأنّه في معنى الشلل ، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ ، وبُعد مساواة عوده لعدمه أصلًا . وهو حسن .
« الثانية عشرة » :
« في الظهر إذا كُسر الدية » لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يُكسر ظهره ، فقال : فيه الدية كاملة » « 5 » « وكذا لو احدودب » أو صار بحيث لا يقدر على القعود « ولو صَلُح « 6 » فثلث الدية » هذا هو المشهور .
وفي رواية ظريف : « إذا كُسِر الصلب فجُبِر على غير عيب فمئة دينار ،
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 266 ، الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . وقد تقدّم وجه ضعفها في الصفحة 495 ، الهامش رقم 5 .
( 2 ) الوسائل 19 : 267 ، الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 3 ) حمله على ذلك السيوري في التنقيح الرائع 4 : 502 .
( 4 ) هذا القول لابن إدريس [ السرائر 3 : 388 ] ورجّحه العلّامة في المختلف [ 9 : 385 ] وولده في الشرح [ الإيضاح 4 : 698 ] . ( منه رحمه الله ) .
( 5 ) الوسائل 19 : 214 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .
( 6 ) في ( ق ) : صحّ .