لا تسمّى حلّة حتّى تكون ثوبين « 1 » والمعتبر اسم الثوب .
« أو ألف شاة » وهي ما يطلق عليها اسمها .
« أو ألف دينار » أي مثقال ذهب خالص .
« أو عشرة آلاف درهم » .
« وتُستأدى » دية العمد « في سنة واحدة » لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى المستحقّ . ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة . وهي « من مال الجاني » حيث يطلبها الوليّ .
« ودية الشبيه » للعمد مئة من الإبل أيضاً ، إلّاأ نّها دونها « 2 » في السنّ ؛ لأ نّها « أربع وثلاثون ثنيّة » سنّها خمس سنين فصاعداً « طروقةَ الفحل » حوامل « وثلاث وثلاثون بنت لبون » سنّها سنتان فصاعداً « وثلاث وثلاثون حِقّة » سنّها ثلاث سنين فصاعداً « أو أحد الأمور الخمسة » المتقدّمة .
« وتستأدى في سنتين » يجب آخر كلّ حول نصفها « من مال الجاني » أيضاً .
وتحديد أسنان المئة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة « 3 » ومستنده روايتا
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1673 ، ( حلل ) .
( 2 ) أي دون إبل دية العمد .
( 3 ) في المسألة ثلاثة أقوال :
الأوّل : ما اختاره الشهيدان هنا ، والمحقّق في المختصر النافع : 302 ، والعلّامة في القواعد 3 : 667 ، وفي النهاية : 738 ، والوسيلة : 441 ، والمهذّب 2 : 459 أربع وثلاثون خَلِفَة بدل ثنيّة .
الثاني : ثلاث وثلاثون حقّة ، ثلاث وثلاثون جذعة ، أربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الحمل ، وهو قول المفيد في المقنعة : 735 ، وسلّار في المراسم : 241 ، وأبي الصلاح في الكافي : 392 .
الثالث : أربعون خَلِفَة من ثنيّة إلى بازل عامها ، ثلاثون حقّة ، ثلاثون بنت لبون ، وهو خيرة الصدوق في المقنع : 514 ، وابن الجنيد نقله عنه العلّامة في المختلف 9 : 279 - 280 ، وابن فهد الحلّي في المقتصر : 438 - 439 .
راجع للتفصيل المهذّب البارع 5 : 241 ، والتنقيح الرائع 4 : 463 ، والرياض 14 : 181 ، والجواهر 43 : 19 - 20 .