وردّها المصنّف أيضاً بأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيهه « 1 » وكلاهما يمنع تعلّق العاقلة به وأنّ في الرواية « فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد » وذلك ينافي ضمان حافر البئر « 2 » .
وحيث يطرح الخبران « 3 » فالمتّجه ضمان كلٍّ ديةَ من أمسكه أجمع ؛ لاستقلاله بإتلافه ، وهو خيرة العلّامة في التحرير « 4 » .
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ش ) : شبهه .
( 2 ) أي بالضمان . غاية المراد 4 : 476 .
( 3 ) خبر محمّد بن قيس وخبر سهل بن زياد ، المتقدّمان في الصفحة 484 و 485 .
( 4 ) التحرير 5 : 555 .