« وفيها » أي في دية شبيه العمد « رواية أخرى » وهي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
في الخطأ شبيه العمد أن يُقتل بالسوط أو العصا أو الحجر ، إنّ دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل ، منها أربعون خَلِفة من ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حِقّة ، وثلاثون بنت لبون » « 1 » .
وهذه هي المعتمد ؛ لصحّة طريقها ، وعليها العلّامة في المختلف « 2 » والتحرير « 3 » وهو في غيرهما « 4 » على الأوّل .
والمراد ببازل عامها ، ما فَطَر نابُها أي انشقّ في سنته ، وذلك في السنة التاسعة ، وربما بزل في الثامنة . ولمّا كانت الثنيّة ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخَلِفة ما بين ذلك . ويُرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة ، فإن ظهر الغلط وجب البدل . وكذا لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها قبلَه .
« ودية الخطأ » المحض « عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حِقّة » وعلى ذلك دلّت صحيحة ابن سنان السابقة .
« وفيه رواية أخرى » وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه عليه السلام قال :
« في قتل الخطأ مئة من الإبل : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حِقّة ، وخمس وعشرون جَذَعة » « 5 » وقد عرفت أنّ
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل .
( 2 ) المختلف 9 : 281 .
( 3 ) التحرير 5 : 563 .
( 4 ) القواعد 3 : 667 ، والإرشاد 2 : 233 ، والتبصرة : 209 .
( 5 ) المشار إليها في الهامش رقم 2 في الصفحة السابقة .