« الفصل الثاني » « في قصاص الطرف »
والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة .
« وموجبه » بكسر الجيم أي سببه « إتلاف العضو » وما في حكمه « بالمتلف غالباً » وإن لم يقصد الإتلاف « أو بغيره » أي غير المتلف غالباً « مع القصد إلى الإتلاف » كالجناية على النفس .
« وشروطه : شروط قصاص النفس » من التساوي في الإسلام والحرّيّة ، أو كون المقتصّ منه أخفض ، وانتفاء الابوّة ، إلى آخر ما فُصّل سابقاً « 1 » « و » يزيد هنا على شروط النفس اشتراط « التساوي » أي تساوي العضوين المقتصّ به ومنه « في السلامة » أو « 2 » عدمها أو كون المقتصّ منه أخفض « فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء » وهي الفاسدة « ولو بذلها » أي بذل اليدَ الصحيحة « الجاني » لأنّ بذله لا يسوّغ قطع ما منع الشارع من قطعه ، كما لو بذل قطعَها بغير قصاص .
« وتقطع » اليد « الشلّاء بالصحيحة » لأنّها دون حقّ المستوفى
هامش
( 1 ) في قصاص النفس .
( 2 ) في ( ش ) : و .