« إلّا إذا خيف » من قطعها « السراية » إلى النفس ؛ لعدم انحسامها « 1 » فتثبت الدية حينئذٍ .
وحيث يقطع الشلّاء يقتصر عليها ، ولا يضمّ إليها أرش التفاوت .
« وتُقطع اليمين باليمين » لا باليُسرى ، ولا بالعكس ، كما لا تقطع السبّابة بالوسطى ونحوها ، ولا بالعكس .
« فإن لم تكن له « 2 » » أي لقاطع اليمين « يمين فاليسرى ، فإن لم تكن » له يسرى « فالرجل » اليمنى ، فإن فقدت فاليسرى « على الرواية » التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام « 3 » .
وإنّما أسند الحكم إليها لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف ، خصوصاً بين الرِجل واليد ، إلّاأنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول ، وكثير منهم لم يتوقّف في حكمها هنا . وما ذكرناه من ترتّب « 4 » الرِجلين مشهور ، والرواية خالية عنه ، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد .
وعلى الرواية لو قَطع أيدي جماعة قُطعت يداه ورجلاه للأوّل فالأوّل ، ثمّ تؤخذ الدية للمتخلّف .
ولا يتعدّى هذا الحكم إلى غير اليدين ممّا له يمين ويسار كالعينين والاذنين ، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الأخذ بالمماثل .
وكذا ما ينقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين ، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ، ولا بالعكس .
هامش
( 1 ) أي عدم انقطاع دمها .
( 2 ) لم يرد « له » في ( ق ) .
( 3 ) الوسائل 19 : 131 ، الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 2 .
( 4 ) في ( ر ) : ترتيب .