جملتهم ، ويتخيّرون في تعيين الحالف منهم .
« ولو نقصوا عن الخمسين كرّرت عليهم » أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد إلى أن يبلغ الخمسين « 1 » وكذا لو امتنع بعضهم كرّرت على الباذل متساوياً ومتفاوتاً ، وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين .
« وتثبت القَسامة في الأعضاء بالنسبة » أي بنسبتها إلى النفس في الدية ، فما فيه منها الدية فقسامته خمسون كالنفس ، وما فيه النصف فنصفها ، وهكذا . . .
وقيل : قَسامة الأعضاء الموجبة للدية ستّ أيمان ، وما نقص عنها فبالنسبة « 2 » والأقوى الأوّل .
« ولو لم يكن له قَسامة » أي قوم يقسمون - فإنّ القَسامة تُطلق على الأيمان وعلى المُقْسِم - وعدم القسامة إمّا لعدم القوم ، أو وجودهم مع عدم علمهم بالواقعة ، فإنّ الحلف لا يصحّ إلّامع علمهم بالحال ، أو لامتناعهم عنها تشهّياً ، فإنّ ذلك غير واجب عليهم مطلقاً « أو امتنع » المدّعي « من اليمين » وإن بذلها قومُه أو بعضُهم « احلف المنكر وقومه خمسين يميناً » ببراءته « فإن امتنع » المنكر من الحلف أو بعضه « الزم الدعوى » وإن بذلها قومه - بناءً على القضاء بالنكول ، أو لخصوص « 3 » هذه المادّة من حيث إنّ أصل اليمين هنا على المدّعي وإنّما انتقلت إلى المنكر بنكوله - فلا تعود إليه ، كما لا تعود من المدّعي إلى المنكر بعد ردّها عليه .
هامش
( 1 ) في ( ع ) : خمسين .
( 2 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية : 741 ، والخلاف 5 : 313 ، المسألة 12 ، وتبعه القاضي في المهذّب 2 : 501 ، وابن زهرة في الغنية : 441 .
( 3 ) في ( ر ) : بخصوص .