« الفصل السادس » « في المحاربة »
« وهي تجريد السِلاح برّاً أو بحراً ليلًا أو نهاراً ، لإخافة الناس في مصر وغيره ، من ذكر أو أنثى قويّ أو ضعيف » من أهل الريبة « 1 » أم لا ، قصد الإخافة أم لا ، على أصحّ الأقوال « 2 » لعموم الآية « 3 » المتناول لجميع من ذُكر .
وخالف ابن الجنيد فخصّ الحكم بالرجال « 4 » بناءً على أنّ الضمير في الآية للذكور ، ودخول الإناث فيهم مجاز .
وفيه - مع تسليمه - أنّ في صحيحة محمّد بن مسلم : « مَن شهر السلاح » « 5 » و « من » عامّة حقيقة للذكور والإناث .
هامش
( 1 ) المتّهم بالسوء .
( 2 ) اختاره العلّامة في القواعد 3 : 568 وولده في الإيضاح 4 : 543 ، وقبلهما سلّار في المراسم : 251 ، وابن فهد في المهذّب البارع 5 : 193 .
( 3 ) وهو قوله تعالى : ( إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ) ، سورة المائدة : 33 .
( 4 ) نقله عنه العلّامة في المختلف 9 : 248 .
( 5 ) الوسائل 18 : 532 - 533 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب ، الحديث الأوّل .