والظاهر أنّه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا ؛ لأنّ الحكم مطلق في القطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع « 1 » مع احتماله « 2 » ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكفّ .
« وفي » السرقة « الثالثة » بعد قطع اليد والرجل « يحبس أبداً » إلى أن يموت ، ولا يُقطع من باقي أعضائه .
« وفي الرابعة » بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتّفق خروجه لحاجة أو هرب به « 3 » « يُقتل » .
« ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار » لتعلّق الحكم بقطع اليمين « 4 » وقد فاتت . أمّا لو ذهبت اليمين « 5 » قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى أو الرجل قولان « 6 » .
ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، قطع به العلّامة « 7 » وقبله الشيخ « 8 » كما أنّه لو لم يكن له رجل حُبس .
هامش
( 1 ) فيه نظر ؛ لأنّه تخطٍّ عن موضع النصّ بغير دليل . ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) أي الالتفات .
( 3 ) لم يرد « به » في ( ف ) و ( ش ) .
( 4 ) في ( ع ) : يمين ، وفي نسخة بدل ( ش ) : اليمنى .
( 5 ) في ( ش ) : اليمنى .
( 6 ) القول بقطع يده اليسرى للشيخ في النهاية : 717 ، وابن حمزة في الوسيلة : 420 .
والقول بقطع الرجل للشيخ في المبسوط 8 : 39 ، والقاضي في المهذّب 2 : 544 .
( 7 ) القواعد 3 : 566 .
( 8 ) النهاية : 717 ، ولم يذكر اليسرى .