ليست من الكفن « 1 » لأنّ الظاهر أنّه يريد أنّها ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها ، مع الإجماع على أنّها منه .
ثمّ الخصم للنبّاش : الوارث إن كان الكفن منه ، والأجنبيّ إن كان منه ، ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم ؛ ومن ثمَّ لو ذهب الميّت بسيل ونحوه وبقي الكفن رجع إلى أصله .
« السابعة » :
« تثبت السرقة بشهادة عدلين » مفصّلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط « أو الإقرار مرّتين مع كمال المقرّ » بالبلوغ والعقل ورفعِ الحَجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال والفلس بالنسبة إلى تنجيزه « وحرّيّته واختياره » فلا ينفذ إقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون مطلقاً « 2 » ولا السفيه في المال ، ولكن يقطع . وكذا المفلَّس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر .
ولا العبد بدون موافقة المولى ؛ لتعلّقه بمال الغير . أمّا لو صدّقه فالأقرب القطع وثبوت المال ، وبدونه يتبع بالمال إذا اعتق وأيسر .
ولا المكره فيهما .
« ولو ردّ المكره » على الإقرار « السَرِقة بعينها لم يُقطع » على الأقوى ؛ لأنّ وجود العين في يده لا يدلّ على السرقة ، والإقرار وقع كرهاً فلا يُعتدّ به .
وقيل : يقطع « 3 » لأنّ ردّها قرينة السرقة ، كدلالة قيء الخمر على شربها ،
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 726 - 728 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 1 و 10 و 12 .
( 2 ) قوله : « مطلقاً » متعلّق بالصبيّ والمجنون ، ومعناه : في المال والقطع .
( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 718 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 561 ، واعتمد عليه العلّامة في المختلف 9 : 209 .