« ويُقطع سارق المملوك الصغير » حدّاً إذا بلغت قيمته النصاب ، وإنّما أطلقه كغيره « 1 » بناءً على الغالب .
واحترز بالصغير عمّا لو كان كبيراً مميّزاً ، فإنّه لا يُقطع بسرقته ، إلّاأن يكون نائماً أو في حكمه أو أعجميّاً لا يعرف سيّده من غيره ؛ لأنّه حينئذٍ كالصغير .
ولا فرق بين القنّ والمدبَّر وامّ الولد دون المكاتَب ؛ لأنّ ملكه غيرُ تامّ ، إلّا أن يكون مشروطاً فيتّجه إلحاقه بالقنّ ، بل يحتمل في المطلق أيضاً إذا بقي منه ما يساوي النصاب ؛ لأنّه في حكم المملوك في كثير من الأحكام .
« السادسة » :
« يقطع سارق الكفن » من الحرز ومنه القبر بالنسبة إليه ؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام : « يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » « 2 » وفي صحيحة حفص بن البُختري عن الصادق عليه السلام : « حدّ النبّاش حدّ السارق » « 3 » .
وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصابَ ؟ قولان « 4 » مأخذهما إطلاق الأخبار « 5 » هنا ، واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة « 6 » فيُحمل هذا المطلق عليه ،
هامش
( 1 ) كالشيخ في المبسوط 8 : 30 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 175 ، والعلّامة في القواعد 3 : 555 .
( 2 ) الوسائل 18 : 511 ، الباب 19 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : 510 ، الحديث الأوّل .
( 4 ) القول باعتبار النصاب للمفيد في المقنعة : 804 ، وسلّار في المراسم : 260 ، والعلّامة في المختلف 9 : 227 - 228 ، والشهيد في غاية المراد 4 : 256 ، وغيرهم . والقول بعدم اعتباره لابن إدريس في السرائر 3 : 514 - 515 ، والعلّامة في الإرشاد 2 : 183 ، وظاهر الشيخ في النهاية : 722 ، والقاضي في المهذّب 2 : 542 .
( 5 ) راجع الوسائل 18 : 510 - 514 ، الباب 19 من أبواب حدّ السرقة .
( 6 ) راجع الوسائل 18 : 482 - 487 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة .