بأن قال : ظننت أنّها حلّت بإجارتها نفسها أو تحليلها ، أو نحو ذلك « مع إمكانهما » أي الجهالة والشبهة « في حقّه » . فلو كان ممّن لا يحتمل جهله بمثل ذلك لم يسمع .
« وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحدّ » على الزاني .
« وهو أقسام ثمانية » :
« أحدها : القتل » بالسيف ونحوه :
« وهو للزاني بالمحرم » النَسَبي من النساء « كالامّ والأخت » والعمّة والخالة وبنت الأخ والأخت . أمّا غيره من المحارم بالمصاهرة - كبنت الزوجة وامّها - فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى . والأخبار « 1 » خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلّق على ذات المحرم مطلقاً .
أمّا من حرمت بالملاعنة والطلاق « 2 » وأخت الموقَب وبنته وامّه فلا وإن حرمن مؤبَّداً .
وفي إلحاق المحرَّم للرضاع بالنسب وجه ، مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام للخبر « 3 » لكن لم نقف على قائل به « 4 » والأخبار تتناوله .
وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرّم النسبي
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 385 ، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا .
( 2 ) أي الطلاق التاسع ؛ فإنّ الكلام في المحرّمة مؤبَّداً .
( 3 ) الوسائل 14 : 280 - 282 ، الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 4 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 : 8 ، والخلاف 5 : 386 ، المسألة 29 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 549 ، راجع الجواهر 41 : 312 .