وإن اشتملت على ثُلث أو ثُلثين أو هما فهي من ثلاثة ، أو على ربع فهي من أربعة ، وهكذا . . .
ولو اجتمع في الفريضة فروض متعدّدة فأصلها أقلّ عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحاً .
وطريقه : أن تَنسب بعضها إلى بعض ، فإن تباينت ضربتَ بعضها في بعض ، فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فهي [ من ] « 1 » ستّة .
وإن توافقت ضربتَ الوِفق من أحدهما « 2 » في الآخر ، كما لو اتّفق فيها ربع وسدس ، فأصلها اثنا عشر .
وإن تماثلت اقتصرتَ على أحدهما « 3 » كالسدسين .
أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف والربع ، وهكذا . .
ولو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور . وإن اختلفوا بالذكوريّة والانوثيّة فاجعل لكلّ ذكر سهمين ولكلّ أنثى سهماً ، فما اجتمع فهو أصل المال .
ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصّة كما سبق ، ويبقى حكم تمامها وانكسارها ، كما سيأتي .
وحيث توقّف البحثُ على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف وتأتي الحاجة إليه أيضاً ، فلا بدّ من الإشارة إلى معناها :
فالمتماثلان : هما المتساويان قدراً .
هامش
( 1 ) لم يرد في المخطوطات .
( 2 ) في ( ع ) و ( ف ) : أحدها .
( 3 ) في ( ف ) : أحدها .