فقال يونس بن عبد الرحمن : إنّهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين ، دون الفاسدين « 1 » وتبعه التقيّ « 2 » وابن إدريس « 3 » محتجّاً ببطلان ما سواه في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهم أن يرتّب عليه أثراً .
وقال الشيخ وجماعة : يتوارثون بالصحيحين والفاسدين « 4 » لما رواه السكوني عن عليّ عليه السلام : أنّه كان يورِّث المجوسي إذا تزوّج بامّه وأخته وابنته من جهة أنّها امّه وأ نّها زوجته « 5 » وقول الصادق عليه السلام لمن سبّ مجوسيّاً وقال : إنّه تزوّج بامّه : « أما علمت أنّ ذلك عندهم هو النكاح ؟ » « 6 » بعد أن زبر السابّ . وقوله عليه السلام : « إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » « 7 » .
وقال الفضل بن شاذان « 8 » وجماعة « 9 » منهم المصنّف في هذا المختصر
هامش
( 1 ) حكاه عنه الكليني في الكافي 7 : 145 ، ذيل الحديث 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 364 ، ذيل الحديث 1299 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 376 - 377 .
( 3 ) السرائر 3 : 287 - 288 .
( 4 ) المبسوط 4 : 120 ، والنهاية : 683 ، والمهذّب 2 : 170 ، والوسيلة : 403 ، والمراسم : 225 - 226 .
( 5 ) الفقيه 4 : 344 ، الحديث 5745 ، والوسائل 17 : 596 ، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس ، الحديث الأوّل .
( 6 ) الوسائل 17 : 596 ، الباب 1 من أبواب ميراث المجوس ، الحديث 2 .
( 7 ) المصدر السابق ، الحديث 3 .
( 8 ) حكاه عنه الكليني في الكافي 7 : 145 ، والشيخ في التهذيب 9 : 364 .
( 9 ) مثل المحقّق في المختصر النافع : 276 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 483 ، والعلّامة وولده في القواعد 3 : 399 والإيضاح 4 : 275 .