اثنين وعشرين ، واثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين ، أو ستّة وعشرين مع تسعة وثلاثين ، فالوفق في الأوّلين جزء من أحد عشر ، وفي الأخير من ثلاثة عشر .
« الحادية عشرة » :
« الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت » على مخارج السهام « بغير كسر فلا بحث ، كزوج وأخت للأبوين أو للأب فالمسألة من سهمين » لأنّ فيها نصفين ومخرجهما اثنان ، وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر .
وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها ، فإمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، ثمّ إمّا أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه وفق بالمعنى الأعمّ أو لا ، فالأقسام أربعة .
« فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده » لا نصيبه « في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين العدد والنصيب ، كأبوين وخمس بنات » أصلُ فريضتهم ستّة ؛ لاشتمالها على السدس ومخرجه ستّة و « نصيب الأبوين » منها « اثنان » لا ينكسر عليهما « ونصيب البنات أربعة » تنكسر عليهنّ وتباين عددهنّ وهو خمسة ؛ لأنّك إذا أسقطتَ أقلّ العددين من الأكثر بقي واحد « فتضرب » عددهنّ وهو « الخمسة في الستّة : أصل الفريضة » تبلغ ثلاثين ، فكلّ من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروباً في خمسة فهو نصيبه ، فنصيب البنات منها عشرون ، لكلّ واحدة أربع .
وإن توافق النصيب والعدد كما لو كنّ ستّاً أو ثماني ، فالتوافق بالنصف في الأوّل والربع « 1 » في الثاني ، فتضرب نصف عددهنّ أو ربعه في أصل الفريضة تبلغ
هامش
( 1 ) في ( ر ) : بالربع .