« ولو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث » بينه وبين أولاده « بالنسب أيضاً » وإن كان فاسداً ، ويتفرّع عليهما فروع كثيرة يظهر حكمها ممّا تقرّر في قواعد الإرث .
فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين ورثن ماله بالسويّة . فلو ماتت إحداهما فقد تركت امّها وأختها فالمال لُامّها . فإن ماتت الامّ دونهما ورثها ابنتاها . فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخرى .
ولو أولدها بنتاً ثمّ أولد الثانية بنتاً ، فمالُه بينهنّ بالسويّة . فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى . وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الامّ ، وللسفلى نصيب البنت ، والباقي يردّ أرباعاً . وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى ؛ لأنّها امّ ، دون العليا ؛ لأنّها جدّة وأخت ، وهما محجوبتان بالامّ . وقس على هذا .
« العاشرة » :
« مخارج الفروض » أقلّ عدد تخرج منه صحيحة وهي « خمسة » للفروض الستّة ؛ لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين . فمخرج « النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية والسدس من ستّة « 1 » » فإذا كان في « 2 » الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية ، فأصل الفريضة اثنان ، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر ، وإلّا عملتَ كما سيأتي إلى أن تصحّحها من عدد ينتهي إليه الحساب . وكذا لو كان في الفريضة نصفان .
هامش
( 1 ) في ( ش ) و ( ر ) : والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية . وما أثبتناه موافق لنسختي المتن .
( 2 ) في ( ع ) : من الفريضة .