وخالًا لُامّه أي أخاها لُامّها خاصّة ، وخالًا لأبويه أي أخاها لأبويها ، أو خالات كذلك أو مجتمعين « سقط كلالة الأب » وحدها بكلالة الأبوين « وكان لكلالة الامّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر بالسويّة » وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة « ولكلالة الأب الباقي بالسويّة » أيضاً على الأظهر ؛ لاشتراك الجميع في التقرّب بالامّ . ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنّهم يقتسمونه للذكر ضِعف الأنثى « 1 » وهو نادر .
« الرابعة » :
« لو اجتمع الأعمام والأخوال » أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدّد « فللأخوال الثلث وإن كان واحداً » لُامّ « على الأصحّ ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحداً » لأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث ، والأعمام يرثون نصيب من يتقرّبون به وهو الأخ ونصيبه الثلثان .
ومنه يظهر عدم الفرق بين اتّحاد الخال وتعدّده وذكوريّته وانوثيّته ، والأخبار مع ذلك متظافرة به .
ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ في كتاب عليّ عليه السلام رجل مات وترك عمّة وخالة ؟ فقال : للعمّة الثلثان وللخالة الثلث » « 2 » .
وإنّ فيه « 3 » أيضاً : « إنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ ، وبنت الأخ
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 17 ، المسألة 6 من كتاب الفرائض .
( 2 ) الوسائل 17 : 504 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث الأوّل .
( 3 ) في كتاب عليّ سلام اللَّه عليه .