نقل الخلاف ] « 1 » .
« وقيل : سدسُه » أي سدس الباقي . وهذا القول نقله المصنّف في الدروس « 2 » والعلّامة في القواعد والتحرير « 3 » عن بعض الأصحاب ، ولم يعيّنوا قائله .
واختار المصنّف في الدروس « 4 » والعلّامة « 5 » وولده السعيد « 6 » أنّ له سدسَ الثلث ؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرّب بالامّ منهم سدسه مع اتّحاده ، وثلثه مع تعدّده .
ويشكل بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلّا فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرّبَ منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالامّ - وهو السدس مع وحدته ، والثلث مع تعدّده - خالية عن المعارض .
ولو كان مع أحد الزوجين أعمامٌ متفرّقون فلمن تقرّب منهم بالامّ سدسُ الأصل أو ثلثُه ، بلا خلاف على ما يظهر منهم « 7 » والباقي للمتقرّب بالأب . ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة أن يكون للعمّ للُامّ سُدس الباقي خاصّة أو ثلثه أو
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات .
( 2 ) الدروس 2 : 373 .
( 3 ) القواعد 3 : 370 - 371 ، والتحرير 5 : 32 .
( 4 ) الدروس 2 : 373 .
( 5 ) القواعد 3 : 371 ، والتحرير 5 : 32 .
( 6 ) انظر الإيضاح 4 : 229 .
( 7 ) كالعلّامة في التحرير 5 : 30 ، والشهيد في الدروس 2 : 374 .