تقدير الزوجة .
ولو تفرّق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ نصيبَه الأعلى ، وللأخوال الثلث ، سدسُه لمن تقرّب بالامّ منهم إن كان واحداً وثلثه إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب . والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ، سدسُه للمتقرّب منهم بالامّ إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر بالسويّة ، والباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت .
ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة ، أو الأخوال فلكلّ منهما نصيبُه الأعلى كذلك ، والباقي للأعمام أو للأخوال وإن اتّحدوا ، ومع التعدّد واتّفاق الجهة - كالأعمام من الأب خاصّة أو من الامّ ، أو الأخوال كذلك - يقتسمون الباقي كما فُصّل « 1 » .
ولو اختلفت كما لو خلّفت زوجاً وخالًا من الامّ وخالًا من الأبوين أو الأب ، فللزوج النصف وللخال من الامّ سدسُ الأصل ، كما نقله المصنّف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب « 2 » كما لو لم يكن هناك زوج ؛ لأنّ الزوج لا يزاحم المتقرّب بالامّ . وأشار إليه هنا بقوله :
« وقيل : للخال من الامّ مع الخال من الأب والزوج ثلثُ الباقي » « 3 » [ تنزيلًا لخال الامّ منزلة الخؤولة حيث تقرّب بالامّ ، وخال الأب منزلة العمومة حيث تقرّب به . وهذا القول لم يذكره المصنّف في الدروس ، ولا العلّامة حيث
هامش
( 1 ) في المسألة الثانية والثالثة والرابعة .
( 2 ) الدروس 2 : 374 .
( 3 ) لم نعثر عليه .