« القول في ميراث الأعمام والأخوال » وأولادهم
وهم أولوا الأرحام ؛ إذ لم يرد على إرثهم في القرآن نصّ بخصوصهم وإنّما دخلوا في آية اولي الأرحام « 1 » وإنّما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم ، والأجداد فصاعداً على الأشهر . ونقل عن الفضل أنّه لو خلّف خالًا وجدّة لُامّ اقتسما المال نصفين « 2 » .
« وفيه مسائل »
الأولى :
« العمّ » المنفرد « يرث المال » أجمع لأبٍ كان أم لُامّ « وكذا العمّة » المنفردة .
« وللأعمام « 3 » » أي العمّين فصاعداً « المالُ » بينهم « بالسويّة ، وكذا العمّات » مطلقاً « 4 » فيهما « 5 » .
« ولو اجتمعوا » الأعمام والعمّات « اقتسموه بالسويّة إن كانوا » جميعاً
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 ، والأحزاب : 6 .
( 2 ) نقله الصدوق في الفقيه 4 : 292 - 293 .
( 3 ) في ( ق ) و ( س ) : الأعمام .
( 4 ) لأب أو لُامّ .
( 5 ) أي في الأعمام والعمّات .