« الثانية عشرة » :
« أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلّ » واحد من الأولاد « نصيبَ من يتقرّب به » فلأولاد الاختِ المنفردةِ للأبوين أو الأبِ النصفُ تسميةً والباقي ردّاً وإن كانوا ذكوراً ، ولأولاد الأخِ للأب المنفردِ المالُ وإن كان أنثى قرابةً ، ولولد الأخ أو الأخت للُامّ السدسُ وإن تعدّد الولد ، ولأولاد الإخوة المتعدّدين لها الثلثُ ، والباقي لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وُجدوا ، وإلّا فللمتقرّب بالأب ، وإلّا رُدّ الباقي على ولد الأخ للُامّ ، وعلى هذا القياس باقي الأقسام .
واقتسام الأولاد مع تعدّدهم واختلافهم ذكوريّة وانوثيّة كآبائهم « فإن كانوا أولاد كلالة الامّ فبالسويّة » أي الذكر والأنثى سواء « وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت » للذكر مثل حظّ الأنثيين .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 206
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٢٠٦