بول المحلَّل عن ابن الجنيد وظاهر ابن إدريس ، ثمّ قوّى التحريم للاستخباث « 1 » .
والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه إن فُرض له نفع .
وربما قيل : إنّ تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعيّ « 2 » وقد تقدّم حكمه بتحريم الفرث من المحلَّل « 3 » والنقل عن ابن الجنيد الكراهية « 4 » كغيره من المذكورات .
ويمكن أن تكون النجسة صفة للأبوال خاصّة ، حملًا للعذرة المطلقة على المعروف منها لغةً وعرفاً ، وهي عذرة الإنسان ، فيزول الإشكال عنها ويبقى الكلام في البول .
« وكذا » يحرم « ما يقع فيه هذه » النجاسات « من المائعات » لنجاستها بقليلها وإن كثرت « أو الجامدات ، إلّابعد الطهارة » استثناء من الجامدات ، نظراً إلى أنّ المائعات لا تقبل التطهير كما سيأتي .
« وكذا » يحرم « ما باشره الكفّار » من المائعات أو الجامدات برطوبة وإن كانوا ذِمّة « 5 » .
« الرابعة » : « يحرم الطين » بجميع أصنافه ، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله : « من أكل الطين فماتفقد أعان على نفسه »
« 6 » وقال الكاظم عليه السلام : « أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلّاطين قبر الحسين عليه السلام فإنّ فيه شفاءً من كلّ داء وأمناً من كلّ
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 17 .
( 2 ) قاله ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 4 : 227 .
( 3 ) تقدّم في الصفحة 126 و 128 .
( 4 ) تقدّم في الصفحة 126 و 128 .
( 5 ) في ( ر ) : ذمّيّة .
( 6 ) الوسائل 16 : 393 ، الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 7 .