پرش به محتوای اصلی

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحه 558

پدیدآورندگان:

ص۵۵۸
ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه . ولو أقرّ بخامسة فكالإقرار بزوجٍ ثانٍ ، فيغرم لها مع إكذاب نفسه ، أو مطلقاً على ما سبق « 1 » بل هنا أولى ؛ لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق وانقضاء العدّة ودخل ومات في سنته كما تقدّم « 2 » ويمكن فيه استرسال الإقرار ، ولا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضاً . * * *
پاورقی
( 1 ) في الصفحة 556 - 557 . ( 2 ) تقدّم في الصفحة 366 .