سواه « سعت » هي « في المتخلّف » من قيمتها عن نصيبه . ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث ؛ لأنّ عتقها عليه قهريّ ، فلا يسري عليه في المشهور .
وقيل : يُقوَّم عليه الباقي بناءً على السراية بمطلق الملك « 1 » .
« ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّاً ، إلّافيما استثني » في كتاب البيع « 2 » فإذا مات أو ولدته سقطاً زال حكم الاستيلاد رأساً . وفائدة الحكم به بوضع العلقة والمضغة وما فوقهما إبطال التصرّفات السابقة الواقعة حالة الحمل ، وإن جاز تجديدها حينئذٍ .
« وإذا جنت » امّ الولد خطأً تعلّقت الجناية برقبتها على المشهور ، و « فكّها » المولى « بأقلّ الأمرين من قيمتها وأرش الجناية » على الأقوى ؛ لأنّ الأقلّ إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها ، وإلّا لم تكن بدلًا . ولا سبيل إلى الزائد ؛ لأنّ المولى لا يَعقِلُ مملوكاً . وهذا الحكم لا يختصّ بامّ الولد ، بل بكلّ مملوك .
وقيل : بل يفكّها بأرش الجناية مطلقاً « 3 » لتعلّقها برقبتها .
ولا يتعيّن عليه ذلك ، بل يفكّها « إن شاء ، وإلّا » يفكّها « سلّمها » إلى المجنيّ عليه ، أو وارثه ليتملّكها فيبطل حكم الاستيلاد . وله حينئذٍ بيعها والتصرّف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها « أو يُسلّم ما قابل الجناية » إن لم تستغرق قيمتها .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 547 .
( 2 ) راجع الجزء الثاني : 202 - 203 .
( 3 ) قاله الشيخ في الخلاف 5 : 271 ، المسألة 88 من كتاب الديات ، وانظر الصفحة 149 ، المسألة 5 من كتاب الجنايات أيضاً .