المكاتب « إلى المشتري عتق » لأنّ قبضه كقبض المولى .
ولو قيل بالفساد ، ففي عتقه بقبض المشتري مع إذنه له في القبض وجهان :
من أنّه كالوكيل ، ومن أنّ قبضه لنفسه وهو غير مستحقّ ، ففارق الوكيل بذلك .
والوجهان اختارهما العلّامة في التحرير « 1 » .
« ولو اختلفا في قدر مال الكتابة ، أو في » قدر « النجوم » وهي الآجال إمّا في قدر كلّ أجل مع اتّفاقهما على عددها ، أو في عددها مع اتّفاقهما على مقدار كلّ أجل « قُدّم المنكر » وهو المكاتب في الأوّل والمولى في الثاني « مع يمينه » لأصالة البراءة من الزائد .
وقيل : يُقدّم قول السيّد مطلقاً « 2 » لأصالة عدم العتق ، إلّابما يتّفقان عليه .
هامش
( 1 ) التحرير 4 : 273 - 274 ، الرقم 5796 .
( 2 ) قاله المحقّق في الشرائع 3 : 130 ، والعلّامة في القواعد 3 : 238 .