لزوال المانع كالفضولي . وقيل : لا ؛ لوقوعه على غير الوجه المشروع « 1 » وهو ممنوع .
« ولا يتصرّف المولى في ماله أيضاً » بما ينافي الاكتساب « إلّابما يتعلّق بالاستيفاء » مطلقة كانت أم مشروطة .
« ويحرم عليه وطء » الأمة « المكاتبة عقداً وملكاً » بإذنها وغيره ، فلو وطئها فعليه المهر وإن طاوعته ؛ لأنّها لم تستقلّ بملكه ليسقط ببغيها . وفي تكرّر المهر بتكرّر الوطء أوجه ، ثالثها تكرّره مع تخلّل الأداء بين الوطأين ، وإلّا فلا ، وتصير امّ ولد لو ولدت منه . فإن مات وعليها شيء من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتباً .
« وله تزويجها » من غيره « بإذنها » والفرق بينه وبين المولى أنّ الملك له غير تامّ ؛ لتشبّثها بالحرّيّة ، والعقد كذلك ؛ لعدم استقلالها والبُضع لا يتبعّض ، أمّا الأجنبيّ فلمّا كان الحقّ منحصراً فيهما وعقد له بإذنها فقد أباحه بوجهٍ واحد .
« ويجوز بيع مال الكتابة » بعد حلوله ونقله بسائر وجوه النقل ، فيجب على المكاتَب تسليمه إلى من صار إليه . خلافاً للمبسوط « 2 » استناداً إلى النهي عن بيع ما لم يُقبض « 3 » وإطلاقه ممنوع « 4 » لتقييده بانتقاله إلى البائع بالبيع « فإذا أدّاه »
هامش
( 1 ) قاله العلّامة في التحرير 4 : 237 .
( 2 ) المبسوط 6 : 126 .
( 3 ) انظر الوسائل 12 : 391 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 21 وغيره في الباب .
( 4 ) حاصل المنع يرجع إلى أنّ النهي مشروطٌ بشرطين : أحدهما انتقاله إليه بالبيع . والثاني نقله بالبيع ، وهنا الشرط الأوّل مفقودٌ فلا يحرم كما لا يحرم نقل ما اشتراه بغير البيع من عقود المعاوضات . ( منه رحمه الله ) .