لا لتحصيل التعيين .
فالأقوى الرجوع إليه فيه أو إلى وارثه بعدَه .
ولو عدل المعيّن عن من عيّنه لم يُقبل ولم ينعتق الثاني ؛ إذ لم يبقَ للعتق محلّ . بخلاف ما لو أعتق معيّناً واشتبه ثمّ عدل فإنّهما ينعتقان .
« ويشترط بلوغ المولى » المعتِق « واختياره ورشده وقصده » إلى العتق « والتقرّب به إلى اللَّه تعالى » لأنّه عبادة ولقولهم عليهم السلام : « لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللَّه تعالى » « 1 » « وكونُه غيرَ محجور عليه بفَلَس ، أو مرض فيما زاد على الثُلث » فلا يقع من الصبيّ وإن بلغ عشراً ، ولا من المجنون المطبق ، ولا غيره في غير وقت كماله ، ولا المكره ، ولا السفيه ، ولا الناسي والغافل والسكران ، ولا من غير المتقرّب به إلى اللَّه تعالى ، سواء قصد الرياء أم لم يقصد شيئاً ، ولا من المفلَّس بعد الحجر عليه أمّا قبلَه فيجوز وإن استوعب دينُه مالَه ، ولا من المريض إذا استغرق دينُه تركتَه أو زاد المعتَق عن ثلث ماله بعد الدين إن كان ، إلّامع إجازة الغرماء والورثة .
وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى وجهان : من أنّ المنع من العتق لحقّهم ، ومن اختصاص الوارث بعين التركة . والأقوى « 2 » التوقّف على إجازة الجميع .
« والأقرب صحّة مباشرة الكافر » للعتق ؛ لإطلاق الأدلّة « 3 » أو عمومها ، ولأنّ العتق إزالة ملك ، وملك الكافر أضعف من ملك المسلم فهو أولى بقبول
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 6 ، الباب 4 من أبواب كتاب العتق ، الحديث الأوّل .
( 2 ) في ( ر ) : والأولى .
( 3 ) انظر الوسائل 16 : 2 ، الباب الأوّل من كتاب العتق ، وغيره من الأبواب .