« كتاب اللعان »
وهو لغةً : المباهلة المطلقة أو فِعال من اللعن ، أو جمع له وهو الطرد والإبعاد من الخير ، والاسم اللعنة « 1 » . وشرعاً : المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد ، بلفظ مخصوص عند الحاكم .
« سببان »
« أحدهما : رمي الزوجة المحصنة » بفتح الصاد وكسرها « المدخول بها » دخولًا يوجب تمام المهر ، وسيأتي الخلاف في اشتراطه « 2 » « بالزنا قُبلًا أو دُبُراً مع دعوى المشاهدة » للزنا ، وسلامتها من الصَمَم والخَرَس . ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحدّ من غير لعان ، إلّامع عدم الإحصان فالتعزير ، كما سيأتي « 3 » والمطلّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن .
وشمل إطلاق رميها ما إذا ادّعى وقوعه زمن الزوجيّة وقبله ، وهو في الأوّل
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2196 ( لعن ) ، ونقله في لسان العرب 12 : 293 عن الأزهري ( لعن ) .
( 2 ) يأتي في الصفحة 444 .
( 3 ) يأتي في الصفحة 439 .