المراجعة في كلّ وقت « 1 » .
وأجيب بالفرق بينهما « 2 » فإنّ المرتدّ إذا عاد إلى الإسلام تبيّن أنّ النكاح لم يرتفع ، بخلاف الطلاق ، فإنّه لا ينهدم بالرجعة وإن عاد حكم النكاح السابق كما سبق « 3 » ولهذا لو راجع المطلّقة تبقى معه على طلقتين .
ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها « 4 » التربّص ، وإنّما أطلقه ؛ لظهور حكم الارتدادين .
* * *
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 136 و 138 .
( 2 ) انظر الإيضاح 3 : 434 .
( 3 ) سبق في الصفحة 430 .
( 4 ) في ( ش ) : معه .