اليمين فيه ونسبته إلى القول يؤذن بتوقّفه فيه .
ووجهه « 1 » أصالة عدم الاشتراط ، والحكم في الآية وقع مقيّداً بالوصف وهو لا يدلّ على نفيه عمّا عداه وجاز خروجه مخرج الأغلب ، وقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لاعَنَ بين عويمر العجلاني وزوجته ولم يسألهما عن البيّنة « 2 » .
« والمعنيّ بالمحصنة : العفيفة » عن وطءٍ محرَّم لا يصادف ملكاً وإن اشتمل على عقد ، لا ما صادفه وإن حرم كوقت الحيض والإحرام والظهار ، فلا تخرج به عن الإحصان ، وكذا وطء الشبهة ومقدّمات الوطء مطلقاً « فلو رمى المشهورة بالزنا » ولو مرّةً « فلا حدّ ولا لعان » بل يعزّر .
« ولا يجوز القذف إلّامع المعايَنة » للزنا « كالميل في المُكْحُلة » ليترتّب عليه اللعان ؛ إذ هو شهادة أو في معناها « لا بالشياع ، أو غلبة الظنّ » بالفعل ، فإنّ ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا .
هذا إذا لم يُشترط في الشياع حصول العلم بالخبر ، فإنّه حينئذٍ يكون كالبيّنة وهي لا تجوّز القذف أيضاً ، أمّا لو اشترطنا فيه العلم لم يبعد الجواز به ؛ لأنّه حينئذٍ كالمشاهدة .
« الثاني : إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة » المعتبرة في إلحاق الولد به ، وهي وضعه لستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه ، ولم يتجاوز حملها أقصى مدّته ، وكونها موطوءة بالعقد الدائم « وإن سكت حال الولادة » فلم « 3 » ينفه
هامش
( 1 ) وجه التوقّف .
( 2 ) انظر الوسائل 15 : 589 ، الباب الأوّل من أبواب اللعان ، الحديث 9 .
( 3 ) في ( ر ) : ولم .