كذلك . والأجود الأوّل .
ولو مات سيّدها وهي مزوّجة من غيره فلا عدّة عليها قطعاً ولا استبراء ، وكذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها . أمّا لو مات بعدها وقبل دخوله ففي اعتدادها منه أو استبرائها نظر : من إطلاق النصّ « 1 » باعتداد امّ الولد من سيّدها ، وانتفاء حكمة العدّة والاستبراء ، لعدم الدخول ، وسقوط حكم السابق « 2 » بتوسّط التزويج « ولو أعتق السيّد أمته » الموطوءة سواء كانت امّ ولد أم لا « فثلاثة « 3 » أقراء » لوطئه إن كانت من ذوات الحيض ، وإلّا فثلاثة أشهر .
« ويجب الاستبراء » للأمة « بحدوث الملك » على المتملّك ، « وزواله » على الناقل بأيّ وجه كان من وجوه الملك إن كان قد وطئ « بحيضة » واحدة « إن كانت تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوماً إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض « 4 » » .
والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلًا ودبراً في المدّة المذكورة ، دون غيره من وجوه الاستمتاع ، وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفى « 5 » وما يسقط معه الاستبراء في باب البيع ، فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 472 ، الباب 41 من أبواب العدد ، الحديث 4 .
( 2 ) أي الدخول السابق من المولى .
( 3 ) في ( ق ) ونسخة ( ش ) من الشرح : فبثلاثة .
( 4 ) في ( ق ) و ( س ) : في سنّ المحيض .
( 5 ) تقدّم في الجزء الثاني : 236 .