« الفصل الرابع » « في الأحكام »
« يجب الإنفاق » على الزوجة « في العدّة الرجعيّة « 1 » كما كان في صُلب النكاح » شروطاً وكمّيّةً وكيفيّةً « ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق » وهو المنزل الذي طلّقت وهي فيه إذا كان مسكن أمثالها وإن لم يكن مسكنها الأوّل ، فإن كان دون حقّها فلها طلب المناسب ، أو فوقه فله ذلك . وإنّما يحرم الخروج مع الاختيار .
ولا فرق بين منزل الحضريّة والبدويّة والبرّيّة والبحريّة ، ولو اضطرّت إليه لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأدّيها بذلك ، وإلّا خرجت بحسب الضرورة . ولا فرق في تحريم الخروج بين اتّفاقهما عليه وعدمه على الأقوى ؛ لأنّ ذلك حقّ اللَّه تعالى وقد قال تعالى : ( لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن ) « 2 » بخلاف زمن الزوجيّة ، فإنّ الحقّ لهما . واستقرب في التحرير جوازه بإذنه « 3 » وهو بعيد .
هامش
( 1 ) في نسخة بدل ( ر ) من الشرح زيادة : مع عدم نشوزها قبل الطلاق وفي زمن العدّة .
( 2 ) الطلاق : 1 .
( 3 ) التحرير 4 : 179 ، الرقم 5604 .