كالحطب والحجارة ؛ لأنّ المشاهدة ترفع الغرر ، بخلاف الدين . واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال وصنجة مجهولين فيبطل .
« أو العدد « 1 » » في المعدود « مع قلّة التفاوت » كالصنف الخاصّ من الجوز واللوز ، أمّا مع كثرته - كالرمّان - فلا يجوز بغير الوزن . والظاهر أنّ البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيّن « 2 » الصنف . وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمّان الممتنع به « 3 » .
وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة ، كما مرّ . وكان عليه أن يذكره أيضاً ؛ لخروجه عن الاعتبارات المذكورة .
ولو جُعلت هذه الأشياء ثمناً فإن كان مُشاهَداً لَحِقه حكم البيع المطلق ، فيكفي مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه واعتبار ما يعتبر .
« وتعيين الأجل المحروس من التفاوت » بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد موضوعه . ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط وإن وقع بلفظ السلم .
« والأقرب جوازه » أي السلم « حالّاً مع عموم الوجود » أي وجود المسلَم فيه « عند العقد » ليكون مقدوراً على تسليمه حيث يكون مستحقّاً .
ووجه القرب : أنّ السلم بعض جزئيّات البيع ، وقد استعمل لفظه في نقل الملك على الوجه المخصوص فجاز استعماله في الجنس ؛ لدلالته عليه حيث يصرَّح بإرادة المعنى العامّ ، وذلك عند قصد الحلول ، كما ينعقد البيع ب « ملّكتك
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : بالعدد .
( 2 ) في ( ش ) و ( ف ) : تعيين .
( 3 ) الدروس 3 : 253 .