« الفصل السادس » « في السلف »
وهو بيع مضمون في الذمّة مضبوط بمال معلوم مقبوضٍ في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصّة « وينعقد بقوله » أي قول المُسلِم وهو المشتري :
« أسلمت إليك ، أو أسفلتك » أو سلّفتك بالتضعيف ، وفي سلّمتك وجه « كذا في كذا إلى كذا ، ويقبل المخاطب » وهو المُسلَم إليه وهو البائع بقوله : قبلت وشبهه ، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك واستلمت منك واستلفت وتسلّفت ، ونحوه .
« ويشترط فيه » شروط البيع بأسرها و [ يختصّ بشروط ] « 1 » « ذكر الجنس » والمراد به هنا « 2 » الحقيقة النوعيّة كالحنطة والشعير « والوصف الرافع للجهالة » الفارق بين أصناف ذلك النوع ، لا مطلق الوصف ، بل « الذي يختلف لأجله الثمن اختلافاً ظاهراً » لا يتسامح بمثله عادةً ، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدّي إليه . والمرجع في الأوصاف إلى العرف ، وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه ، وحظّ الفقيه منها الإجمال . والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم
هامش
( 1 ) لم يرد في ( ش ) و ( ف ) وشُطب عليه في ( ع ) .
( 2 ) في ( ع ) بدل « به هنا » : بها .